إحصائيات
كامل الزيارات : 3033017 زيارات اليوم : 1281 المتواجدون الآن : 294
سياسة النفاذ إلى الوثائق الإدارية
سياسة النفاذ
مراجع قانونية
المكلفون بالإعلام و النفاذ
دليل الإجراءات
استخراج المطالب
في إطار تكريس مبدأ الشفافية الإدارية بتمكين كلّ مواطن من الحق في الإطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة مثل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 وذلك بالإطلاع على الوثائق اللتي تم نشرها مسبقا من قبل الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الإطلاع على الوثائق - مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها - مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء بعض الوثائق غير المتاحة للنفاذ مثل الوثائق ذات الطابع السري أوالوثائق الشخصية أوالوثائق المتعلقة بالملكيّة الفكرية إضافة إلى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة.
يتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ دراسته ومتابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.
ومن أجل الملائمة مع أحكام المرسوم في نشر الوثائق المتعلقة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بصفاقس والتي يتصرف فيها، وعلى غرار بوابة البيانات المفتوحة التابعة لوحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة ينشر الديوان المعلومات والوثائق ضمن سياسة النفاذ إلى الوثائق التي تتماشى وشروط نفاذ العموم إلى الوثائق والبيانات التي بحوزة الهياكل العمومية.
السيّدة نجلاء العيادي: مكلّف بالإعلام والنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة البريد الإلكتروني : ayadi_najla@yahoo.fr
السيد رفيق بوعافية : نائب المكلف بالإعلام والنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة البريد الإلكتروني : bouafiarafik@gmail.com
العنوان : ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بصفاقس طريق المطار كلم 0.5 ص.ب.1094 صفاقس 3018
الهاتف : 74243614(+216) / 74243731(+216) الفاكس : 74243735(+216)
تقديم مطالب الحصول على الوثائق الإدارية :
يكون مطلب الحصول على الوثائق الإدارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي يوجه عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالإيداع مباشرة بمكتب الضبط مقابل وصل استلام أو باستعمال تكنولوجيات الاتصال (فاكس أو بريد الكتروني
)
يجب أن يتعلق موضوع المطلب بوثيقة إدارية سواء كانت في شكل ورقي أو الكتروني
إذا لم يتمكن طالب الوثيقة الإدارية من إعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى العون المكلف بالإعلام والنفاذ إلى الوثائق الإدارية تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب وتسليم نسخة بعد إمضائها من الطالب ووضع التاريخ في كلا النظيرين
يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011، اسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب
وإذا لم يتضمن المطلب الشروط الدنيا المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالإعلام والنفاذ إلى الوثائق الإدارية بإبلاغ الطالب بذلك في أقرب الآجال. وإذا لم يتمكن هذا الأخير من الاستجابة لذلك لأي سبب بما فيها عدم قدرته على تحديد الوثيقة الإدارية المطلوبة بالدقة الكافية، فان العون المكلف بالإعلام والنفاذ إلى الوثائق الإدارية مطالب بتقديم المساعدة اللازمة بتوجيه الطالب وإرشاده حتى يكون المطلب المذكور مستجيبا لهذه الشروط
الآجال: يتولى الديوان الرد على مطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما
يمكن التقليص في هذا الأجل إذا كان لطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حريته، من خلال الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي. كما يمكن التمديد في هذا الأجل بخمسة عشر (15) يوما إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى وذلك مع إعلام صاحب المطلب بذلك
في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، يتعين على المكلف بالإعلام والنفاذ إلى الوثائق الإدارية بالديوان وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب،إما إحالته إلى الهيكل العمومي المختص أو إعلام صاحبه بعدم الاختصاص . و في صورة إحالة المطلب لهيكل عمومي آخر، يتم إعلام صاحبه بذلك
لا يكون الديوان ملزم بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب
صور النفاذ إلى الوثائق الإدارية: أ. عند إعداد المطلب يمكن للطالب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ إلى الوثائق الإدارية والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية :
الاطلاع على الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومات على عين المكان
الحصول على نسخة ورقية من الوثيقة الإدارية
الحصول على نسخة إلكترونية من الوثيقة الإدارية إن وجدت
الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن وجدت
ب. تتولى إتاحة الوثيقة الإدارية طبقا للصورة المطلوبة من قبل الطالب وعلى النحو المبين بالنقطة "أ" أعلاه إذا كان ذلك :
لا يعطل بصفة كبيرة عمل الهيكل
لا يلحق ضررا بحماية الوثيقة الإدارية
ج. وفي كل الحالات، إذا تعذر على الديوان إتاحة الوثيقة الإدارية على النحو الذي تقدم به الطالب، يكون ملزما بتوفيرها بالصورة المتاحة لديه.
الإعلام أ. عندما يكو ن حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية متاحا فإن الديوان ملزم بإعلام الطالب كتابيا ب :
الصورة التي ستتم بها إتاحة الوثيقة الإدارية
المعاليم المستوجب دفعها إن وجدت
المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الوثيقة الإدارية الأصلية إذا اقتضى الأمر ذلك
ب. عندما يتعذر إتاحة الوثيقة الإدارية، يجب إعلام الطالب بذلك مع ذكر أسباب رفض المطلب والأحكام الخصوصية الواردة في المرسوم التي تم اعتمادها، مع تقديم توضيحات حول حقه في الطعن ضد قرار الرفض
ج. يعتبر عدم رد الديوان على المطلب في الآجال المذكورة رفضا ضمنيا يفتح الحق في التظلم الإداري أمام رئيس الهيكل أو الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية
المعاليم أ. مبدئيا لكل شخص حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية بصفة مجانية
ب. إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الديوان لتوفير الوثيقة الإدارية ومصاريف إرسال النسخة دون أن يكون مطالبا بدفع معاليم أخرى
ج. لا يمكن طلب مقابل مالي في الحالات التالية :
في حالة الاستجابة لطلبات تتعلق بمعلومات خاصة بالطالب مع ضرورة الاستظهار بوثيقة لإثبات الهوية
عند الاطلاع على الوثائق الإدارية على عين المكان مع مراعاة النصوص الخاصة الجاري بها العمل
عند إرسال الوثائق الإدارية عبر البريد الالكتروني أو عند تحميلها على حامل الكتروني على ملك الطالب
عند الاستظهار بوثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية التي تبرر عدو القدرة على دفع المعلوم
د. يتم تسليم الوثائق الإدارية المطلوبة حال الاستظهار بما يفيد دفع المقابل
الطعون : أ. في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يتظلم لدى رئيس الهيكل خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي قرار الرفض أو أي قرار يتضمن خرقا لأحكام المرسوم المذكورويكون رئيس الهيكل مطالبا بالرد خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ طلب المراجعة
ب. يكون التظلم وفقا للنموذج المنصوص عليه في مطلب التظلم لدى رئيس الهيكل ج. ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ تلقيه إجابة رئيس الهيكل
Office des oeuvres universitaire pour le sud
Route de l'aéroport Km 0,5 B.P 1094 Sfax 3018
Tel : (+216) 74 243 614 - Fax : (+216) 74 243 735
e-mail : contact@oous.mesrs.tn
ديوان الخدمات الجامعية للجنوب
طريق المطار كلم 0,5 ص.ب 1094 صفاقس 3018
الهاتف : 614 243 74 (216+) - الفاكس : 735 243 74 (216+)
البريد الإلكتروني : contact@oous.mesrs.tn